فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٩٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٠ج ٣ ص ٣٦٠

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية، والحنابلة من الإجماع على أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد، استقر عليه المهر، ووجبت العدة على المرأة، وافق عليه الإمام مالك في رواية صححها القرطبي (٧) ، والإمام الشافعي في القديم (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد