فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٩٢٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٢ج ٣ ص ٣٦٢

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الإمام مالك في رواية عنه (٢) ، والإمام الشافعي في الجديد (٣) ، والإمام أحمد في رواية (٤) ، وداود، وابن حزم (٥) ، إلى أنه لا يجب بالخلوة إلا نصف المهر ما لم يكن هناك وطء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد