• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الإمام مالك في رواية عنه (٢) ، والإمام الشافعي في الجديد (٣) ، والإمام أحمد في رواية (٤) ، وداود، وابن حزم (٥) ، إلى أنه لا يجب بالخلوة إلا نصف المهر ما لم يكن هناك وطء.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet