المسألة ٢٠٬٩٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٣ج ٣ ص ٣٦٣ إذا عقد الرجل على المرأة، وقد سمى لها المهر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة