المسألة ٢٠٬٩٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٣ج ٣ ص ٣٦٣ ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف المسمى، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة