فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٩٤٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٣ج ٣ ص ٣٦٣

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن كل من طلق امرأته، وقد سمى لها صداقًا صحيحًا في نفس عقد النكاح لا بعده، ولم يكن وطئها قط ولا دخل بها، وإن لم يطأها وكان طلاقه لها، وهو صحيح الجسم والعقل، أن لها نصف ذلك الصداق" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد