Mas’ala 20940موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 363vol. 3, p. 363 ٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن كل من طلق امرأته، وقد سمى لها صداقًا صحيحًا في نفس عقد النكاح لا بعده، ولم يكن وطئها قط ولا دخل بها، وإن لم يطأها وكان طلاقه لها، وهو صحيح الجسم والعقل، أن لها نصف ذلك الصداق" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare