فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٩٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٤ج ٣ ص ٣٦٤

٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} ، أي: فالواجب نصف ما فرضتم، أي: من المهر، فالنصف للزوج، والنصف للمرأة بإجماع " (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد