٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} ، أي: فالواجب نصف ما فرضتم، أي: من المهر، فالنصف للزوج، والنصف للمرأة بإجماع " (٢) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} ، أي: فالواجب نصف ما فرضتم، أي: من المهر، فالنصف للزوج، والنصف للمرأة بإجماع " (٢) .