فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٩٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٤ج ٣ ص ٣٦٤

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد أجمع المسلمون أن الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول سواء " (٥) . وقال أيضًا: " وهذا إجماع من العلماء أن البكر والثيب إذا لم يدخل بهما فحكمهما إذا طلقهما قبل الدخول سواء" (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد