المسألة ٢٠٬٩٥٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٤ج ٣ ص ٣٦٤ لم يفرق العلماء في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول بين البكر والثيب، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة