المسألة ٢٠٬٩٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٥ج ٣ ص ٣٦٥ النتيجة: تحقق الإجماع على أن الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول سواء، وذلك لعدم وجود مخالف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة