المسألة ٢٠٬٩٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٥ج ٣ ص ٣٦٥ • الموافقون على الإجماع: لم أجد أحدًا من الفقهاء نص على هذا القول من عدم التفريق بين الثيب والبكر، في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول، إلا أن نصوص الفقهاء لا تأبى مثل هذا القول، كما جاء في المسألة السابقة (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة