المسألة ٢٠٬٩٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٥ج ٣ ص ٣٦٥ • الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن رشد المالكي من أنه لا خلاف في أن الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف بها المهر، يفهم منه أنه يستوي الحكم فيما إذا كان الفسخ من قِبَل الرجل، أو المرأة، وافق عليه الحنفية (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة