Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن رشد المالكي من أنه لا خلاف في أن الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف بها المهر، يفهم منه أنه يستوي الحكم فيما إذا كان الفسخ من قِبَل الرجل، أو المرأة، وافق عليه الحنفية (٣) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet