فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٩٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٦ج ٣ ص ٣٦٦

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) ، أن الفسوخ التي لا يتنصف بها الصداق، هي ما كان من جانب المرأة، فيسقط حقها في المهر، أما إن كانت الفرقة من جانب الرجل، فللمرأة نصف الصداق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد