• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) ، أن الفسوخ التي لا يتنصف بها الصداق، هي ما كان من جانب المرأة، فيسقط حقها في المهر، أما إن كانت الفرقة من جانب الرجل، فللمرأة نصف الصداق.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet