المسألة ٢٠٬٩٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٦ج ٣ ص ٣٦٦ ١ - أن الفرقة إذا وقعت من الزوج بسبب رِدَّته مثلًا، فحكم فرقته كطلاقه، فتأخذ نصف المسمى؛ لقوله تعالى: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة