المسألة ٢٠٬٩٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٦ج ٣ ص ٣٦٦ {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة