المسألة ٢٠٬٩٩٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٧ج ٣ ص ٣٦٧ ١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الصداق لا يكون إلا معلومًا؛ لأنه من باب المعاوضات" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة