٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على انعقاد النكاح على العوض المعين الموصوف، أعني: المنضبط جنسه، وقدره، وصفته" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على انعقاد النكاح على العوض المعين الموصوف، أعني: المنضبط جنسه، وقدره، وصفته" (٢) .