المسألة ٢١٬٠١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٩ج ٣ ص ٣٦٩ النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن العيب إن كان كثيرًا في الصداق، فللمرأة رده؛ وذلك لعدم وجود مخالف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة