المسألة ٢١٬٠١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٩ج ٣ ص ٣٦٩ فساد الصداق بسبب جهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، لا يفسد النكاح] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة