فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٠٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧٠ج ٣ ص ٣٧٠

قال ابن عبد البر: يريد بذلك ما لم تمسوهن، وما لم تفرضوا لهن فريضة، فلما أوقع الطلاق دل على صحة النكاح من دون تسمية صداق؛ لأن الطلاق غير واقع إلا على الزوجات، وكونهن زوجات دليل على صحة النكاح بغير تسمية صداق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد