Mas’ala 21027موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 370vol. 3, p. 370 قال ابن عبد البر: يريد بذلك ما لم تمسوهن، وما لم تفرضوا لهن فريضة، فلما أوقع الطلاق دل على صحة النكاح من دون تسمية صداق؛ لأن الطلاق غير واقع إلا على الزوجات، وكونهن زوجات دليل على صحة النكاح بغير تسمية صداق. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare