المسألة ٢١٬٠٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧١ج ٣ ص ٣٧١ فإن وقع؛ فالتسمية فاسدة، والنكاح صحيح، ولها مهر المثل، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة