فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٠٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧١ج ٣ ص ٣٧١

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره المالكية، والإمام الشافعي من الإجماع على أن النكاح إذا عقد على مهر محرّم، فالنكاح صحيح، والمهر فاسد، وافق عليه الحنفية (٥) ، والحنابلة في المذهب (٦) . وبه قال الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد