المسألة ٢١٬٠٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧١ج ٣ ص ٣٧١ ٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "إجماع العلماء على أن الخمر والخنزير لا يكون شيء منهما مهرًا لمسلم" (٣) . وقال أيضًا: "وأجمعوا مع ذلك على أن النكاح على المهر الفاسد إذا فات بالدخول، فلا يفسخ لفساد صداقه، ويكون فيه مهر المثل" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة