المسألة ٢١٬٠٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧٢ج ٣ ص ٣٧٢ فإذا عقد النكاح على صداق محرّم؛ فإنه يفرّق بين الزوجين إذا كان قبل الدخول، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة