المسألة ٢١٬٠٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧٢ج ٣ ص ٣٧٢ ولا يفرق بينهما بعده؛ ورجح القاضي عبد الوهاب هذه الرواية (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة