فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٠٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧٣ج ٣ ص ٣٧٣

١ - من عقد على صداق محرّم فقد فعل المنهي عنه -كما في نكاح الشغار- فيفسد عندئذٍ النكاح لفساد صداقه، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد نهى عن نكاح الشغار، لكون بضع إحدى المرأتين مهرًا للأخرى، فيقاس هذا عليه، وما نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وجب تركه؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد