Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

١ - من عقد على صداق محرّم فقد فعل المنهي عنه -كما في نكاح الشغار- فيفسد عندئذٍ النكاح لفساد صداقه، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد نهى عن نكاح الشغار، لكون بضع إحدى المرأتين مهرًا للأخرى، فيقاس هذا عليه، وما نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وجب تركه؛

Its commentaries

No commentary tied to this book yet