فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٠٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧٤ج ٣ ص ٣٧٤

١ - الطبري (٣١٠ هـ) حيث قال: "وأجمع الجميع على أن المطلقة غير المفروض لها قبل المسيس، لا شيء لها على زوجها المطلقها غير المتعة" (٢) . وقال أيضًا: "إجماع الحجة على أن المتعة للمطلقة غير المفروض لها قبل المسيس، واجبة" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد