٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "بوجوب المتعة قال عمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب -رضي اللَّه عنهما-، وليس يعرف لهما في الصحابة مخالف، فصار إجماعًا" (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "بوجوب المتعة قال عمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب -رضي اللَّه عنهما-، وليس يعرف لهما في الصحابة مخالف، فصار إجماعًا" (٤) .