المسألة ٢١٬٠٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧٥ج ٣ ص ٣٧٥ ٣ - أن المتعة بدل عن نصف الصداق في غير المفروض لها، والصداق واجب، فتجب المتعة عندئذٍ (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة