Mas’ala 21097موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 375vol. 3, p. 375 ٣ - أن المتعة بدل عن نصف الصداق في غير المفروض لها، والصداق واجب، فتجب المتعة عندئذٍ (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare