المسألة ٢١٬١٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧٦ج ٣ ص ٣٧٦ المتوفى عنها زوجها بعد تسمية المهر، لا متعة لها] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة