المسألة ٢١٬١٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧٦ج ٣ ص ٣٧٦ إذا توفي الرجل، وقد سمى لامرأته الصداق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة