فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬١١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧٦ج ٣ ص ٣٧٦

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها، التي سمى لها صداقها، لا متعة لها، وافق عليه الحنفية (٥) ، والمالكية (٦) ، والشافعية (٧) ، وابن حزم (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد