Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها، التي سمى لها صداقها، لا متعة لها، وافق عليه الحنفية (٥) ، والمالكية (٦) ، والشافعية (٧) ، وابن حزم (٨) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet