المسألة ٢١٬١١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧٧ج ٣ ص ٣٧٧ النتيجة: تحقق الإجماع على أن لا متعة لمن توفي عنها زوجها، إذا كان سمى لها المهر؛ لعدم وجود مخالف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة