المسألة ٢١٬١١٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧٧ج ٣ ص ٣٧٧ ٢ - أن المتوفى عنها زوجها أخذت العوض المسمى لها في العقد، فلم يجب لها بهذا العقد غير المسمى (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة