المسألة ٢١٬١٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧٩ج ٣ ص ٣٧٩ ٢ - لا يثبت للسيد على عبده دين؛ بدليل ما لو أتلف ماله، فإنه لا ضمان عليه في الحال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة