Mas’ala 21148موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 379vol. 3, p. 379 ٢ - لا يثبت للسيد على عبده دين؛ بدليل ما لو أتلف ماله، فإنه لا ضمان عليه في الحال، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare