المسألة ٢١٬١٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧٩ج ٣ ص ٣٧٩ فإذا وُهِبَ فرج لرجل ليطأه؛ فينظر: إن كانت أمَةً وهبت له فيحل له وطؤها بملك اليمين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة