المسألة ٢١٬١٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧٩ج ٣ ص ٣٧٩ وإن كانت وهبت له مع دفع صداق، فهذا زواج له شروطه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة