المسألة ٢١٬١٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨٢ج ٣ ص ٣٨٢ فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة