فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬١٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨٢ج ٣ ص ٣٨٢

٣ - عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء. قال: كان يُفعل، يحل الرجل وليدته لغلامه، وابنه، وأخيه، وأبيه، والمرأة لزوجها، وما أحب أن يفعل ذلك، وما بلغني عن ثبت، وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد