المسألة ٢١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٦ج ١ ص ٥٦ ثم إن إجماعهم لو كان شرطًا، فإنه يشترط له حضور البقية، وهم غير موجودين (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة