المسألة ٢١٬٢١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨٤ج ٣ ص ٣٨٤ وإذا انتهى يتقرر فيما مضى (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة